All legislation

قرار Decision No. 30

Unofficial English title

Amendment of the fifth paragraph of Article 29 of the regulations for Iftaa staff and teachers

Official title, in Arabic تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 29 من نظام موظفي ومدرسي الافتاء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 30. Published in Official Gazette issue 9 of 29 Feb 1996. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
Not known (the Lebanese University prints 01/11/1996: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1996, p. 356
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 29 من القرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 (نظام موظفي ومدرسي الافتاء) التي تنص على: (5- المهام الدينية التي يكلفهم بها رؤساؤهم بحيث تصبح بعد التعديل على النحو الاتي: 5- سائر المهام الدينية المذكورة وغيرها التي يكلفهم بها مفتي الجمهورية اللبنانية). 2- وبهذه المناسبة: يوصي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بضرورة قيام مدرسي الفتوى بالمهام الجليلة الدينية المنوطة بهم وتفعيل الرقابة الدائمة على عملهم, وعقد اجتماعات دورية لهم. ويكلف الدوائر الوقفية في كافة المحافظات اللبنانية تقديم التقارير (بصورة دائمة) عن مهامهم ونشاطهم الى مفتي المحافظات, وترفع صورة عنها الى مفتي الجمهورية اللبنانية للاطلاع واجراء المقتضى.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى د. الشيخ محمد رشيد قباني