Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30

تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 29 من نظام موظفي ومدرسي الافتاء

قرار رقم 30. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/02/1996. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 01/11/1996: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/02/1996, ص. 356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1- الموافقة على تعديل الفقرة الخامسة من المادة رقم 29 من القرار رقم 4 تاريخ 04/01/1979 (نظام موظفي ومدرسي الافتاء) التي تنص على: (5- المهام الدينية التي يكلفهم بها رؤساؤهم بحيث تصبح بعد التعديل على النحو الاتي: 5- سائر المهام الدينية المذكورة وغيرها التي يكلفهم بها مفتي الجمهورية اللبنانية). 2- وبهذه المناسبة: يوصي المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بضرورة قيام مدرسي الفتوى بالمهام الجليلة الدينية المنوطة بهم وتفعيل الرقابة الدائمة على عملهم, وعقد اجتماعات دورية لهم. ويكلف الدوائر الوقفية في كافة المحافظات اللبنانية تقديم التقارير (بصورة دائمة) عن مهامهم ونشاطهم الى مفتي المحافظات, وترفع صورة عنها الى مفتي الجمهورية اللبنانية للاطلاع واجراء المقتضى.

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى د. الشيخ محمد رشيد قباني