المادة 57
يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
نظام تاريخ 07/04/1983 No repeal recorded
Article 57 of Regulation of 7 Apr 1983. Published in Official Gazette issue 40 of 27 Aug 2009. No repeal recorded in our sources.
يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
المادة 57 من نظام تاريخ 07/04/1983 https://lebaneselegislation.com/text/257215/article/57/