المادة 57
يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
نظام تاريخ 07/04/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 57 من نظام تاريخ 07/04/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمتنع عليه ان يقرض او يستقرض او يستبدل او يرهن او يسترهن او يبيع ايا من اوقاف الابرشية الا بمرسوم بعد قرار من مجلس الابرشية الملي وموافقة البطريرك الخطية.
وكل عمل مخالف لاحكام هذه المادة يعتبر باطلا.
المادة 57 من نظام تاريخ 07/04/1983 https://lebaneselegislation.com/text/257215/article/57/