المادة 25
يحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئيس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب الاهالي والتي يجب ان تخصص لها من كل جهة.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 No repeal recorded
Article 25 of High Commissioner's decision No. 320 of 26 May 1926. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئيس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب الاهالي والتي يجب ان تخصص لها من كل جهة.
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/25/