المادة 25
يحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئيس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب الاهالي والتي يجب ان تخصص لها من كل جهة.
قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد في كل من الاحوال بموجب قرار من رئيس الدولة عرض الارض التابعة لقساطل او قناطر الماء المعدة لشرب الاهالي والتي يجب ان تخصص لها من كل جهة.
المادة 25 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/25/