The whole text

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of High Commissioner's decision No. 320 of 26 May 1926. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

يجوز لكل شخص يرغب في استخدام المياه التي يحق له ان يتصرف بها ان يحصل على جر هذه المياه في الاراضي الواقعة بينها وبين اراضيه مقابل دفع تعويض عادل يدفع مسبقا.

يحدد هذا التعويض حبيا او بالطريقة القانونية المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة عشرة: ويستثنى من هذا الحق البيوت والساحات والاماكن المصونة الملاصقة للمساكن.

يحق بالشروط نفسها المطالبة بهذا الحق اذا تعلق الامر بالمياه المتسربة والترع المعدة لتحسين المناخ ولتصريف المياه.

يجب على دائرة النافعة في الدولة ان توافق في الاحوال المنصوص عنها في هذا القرار مسبقا على رسم الاشغال الواجب اجراؤها.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/62/