Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

يجوز لكل شخص يرغب في استخدام المياه التي يحق له ان يتصرف بها ان يحصل على جر هذه المياه في الاراضي الواقعة بينها وبين اراضيه مقابل دفع تعويض عادل يدفع مسبقا.

يحدد هذا التعويض حبيا او بالطريقة القانونية المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة عشرة: ويستثنى من هذا الحق البيوت والساحات والاماكن المصونة الملاصقة للمساكن.

يحق بالشروط نفسها المطالبة بهذا الحق اذا تعلق الامر بالمياه المتسربة والترع المعدة لتحسين المناخ ولتصريف المياه.

يجب على دائرة النافعة في الدولة ان توافق في الاحوال المنصوص عنها في هذا القرار مسبقا على رسم الاشغال الواجب اجراؤها.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 320 تاريخ 26/05/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257583/article/62/