المادة 117
يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة - مجلس الادارة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded
Article 117 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة - مجلس الادارة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 117 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/117/