المادة 117
يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة - مجلس الادارة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 117 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة - مجلس الادارة في الحالات الاخرى وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
المادة 117 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/117/