المادة 144
سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته.
1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة.
2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded
Article 144 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته.
1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المصلحة.
2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
المادة 144 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/144/