المادة 145
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.
نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded
Article 145 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.
المادة 145 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/145/