المادة 145
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 145 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير بعد موافقة المراقب المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد عن خمسمائة ليرة لبنانية وبقرار من مجلس الادارة في الاحوال الاخرى يخضع هذا القرار لتصديق وزارة المالية.
المادة 145 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/145/