المادة 49
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:
- من عقد النفقة.
- ومن صحة معاملة التصفية.
- ومن صحة الحسابات.
نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded
Article 49 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:
- من عقد النفقة.
- ومن صحة معاملة التصفية.
- ومن صحة الحسابات.
المادة 49 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/49/