المادة 49
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:
- من عقد النفقة.
- ومن صحة معاملة التصفية.
- ومن صحة الحسابات.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:
- من عقد النفقة.
- ومن صحة معاملة التصفية.
- ومن صحة الحسابات.
المادة 49 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/49/