Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت:

- من عقد النفقة.

- ومن صحة معاملة التصفية.

- ومن صحة الحسابات.

المادة 49 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/49/