المادة 52
تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded
Article 52 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 52 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/52/