Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 52 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/52/