المادة 52
تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 52 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبلغ الى المحاسب قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على المصلحة ولا يعتد باي تبليغ يوجه الى سواه وعلى المحاسب ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 52 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/52/