المادة 54
اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحاسب وامين الصندوق بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
نظام تاريخ 31/12/1960 No repeal recorded
Article 54 of Regulation of 31 Dec 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحاسب وامين الصندوق بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
المادة 54 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/54/