Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 31/12/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من المحاسب وامين الصندوق بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.

المادة 54 من نظام تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/text/257589/article/54/