المادة 1
مادة 1:
يتحتم على مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على شهادات فحص شعاعي للامراض الصدرية خلال الشهر الاول من كل عام .
قرار Decision No. 50 15/02/1952
Unofficial English title
Official title, in Arabic فرض بعض الشروط على العاملين في دور السينما
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 50 of 15 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1:
يتحتم على مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على شهادات فحص شعاعي للامراض الصدرية خلال الشهر الاول من كل عام .
مادة 2:
يحظر على اصحاب المؤسسات السينمائية استخدام اشخاص لادارة الالات السينمائية او المساعدة في هذا العمل قبل حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات سلبية للفحص الشعاعي والسريري للامراض الصدرية.
مادة 3:
على جميع مدوري الالات السينمائية ومساعديهم الاستحصال على الشهادات المنوه عنها في المادة الاولى ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذ القرار.
مادة 4:
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحب المؤسسة للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932 .
مادة 5:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك بيروت في 15 شباط سنة 1952 الامضاء: نقولا رزق الله .
Related