المادة 2
مادة 2:
يحظر على اصحاب المؤسسات السينمائية استخدام اشخاص لادارة الالات السينمائية او المساعدة في هذا العمل قبل حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات سلبية للفحص الشعاعي والسريري للامراض الصدرية.
قرار رقم 50 تاريخ 15/02/1952 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 50 of 15 Feb 1952. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 2:
يحظر على اصحاب المؤسسات السينمائية استخدام اشخاص لادارة الالات السينمائية او المساعدة في هذا العمل قبل حصول هؤلاء الاشخاص على شهادات سلبية للفحص الشعاعي والسريري للامراض الصدرية.
المادة 2 من قرار رقم 50 تاريخ 15/02/1952 https://lebaneselegislation.com/text/257616/article/2/