المادة 2
ممنوع على الخصوص استعمال الصفارة الصارخة للنداء البحري الدليل والطبيب الصحي ومأمور الشركة صاحبة المركب وملتزم التفريغ والمسافرين المتأخرين.. الخ.. ممنوع ايضا الصفير الذي تجريه بعض البواخر لتعلن انها تقلع بعد 30 دقيقة و15 دقيقة و5 دقائق
قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 09/06/1926 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 348 of 9 Jun 1926. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
ممنوع على الخصوص استعمال الصفارة الصارخة للنداء البحري الدليل والطبيب الصحي ومأمور الشركة صاحبة المركب وملتزم التفريغ والمسافرين المتأخرين.. الخ.. ممنوع ايضا الصفير الذي تجريه بعض البواخر لتعلن انها تقلع بعد 30 دقيقة و15 دقيقة و5 دقائق
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 09/06/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257658/article/2/