المادة 2
ممنوع على الخصوص استعمال الصفارة الصارخة للنداء البحري الدليل والطبيب الصحي ومأمور الشركة صاحبة المركب وملتزم التفريغ والمسافرين المتأخرين.. الخ.. ممنوع ايضا الصفير الذي تجريه بعض البواخر لتعلن انها تقلع بعد 30 دقيقة و15 دقيقة و5 دقائق
قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 09/06/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 09/06/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ممنوع على الخصوص استعمال الصفارة الصارخة للنداء البحري الدليل والطبيب الصحي ومأمور الشركة صاحبة المركب وملتزم التفريغ والمسافرين المتأخرين.. الخ.. ممنوع ايضا الصفير الذي تجريه بعض البواخر لتعلن انها تقلع بعد 30 دقيقة و15 دقيقة و5 دقائق
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 09/06/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257658/article/2/