المادة 6
ان دفع الشركة للجمرك رسما قدره 10 بالمئة من واردات خزن مخازنها الخاصة الغير الصافية يغطي المساهمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القرار رقم 91/ل ر تاريخ 28 حزيران سنة 1933 المتضمن التنظيم العام بوضع المناطق الحرة.
قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 260 of 26 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
ان دفع الشركة للجمرك رسما قدره 10 بالمئة من واردات خزن مخازنها الخاصة الغير الصافية يغطي المساهمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القرار رقم 91/ل ر تاريخ 28 حزيران سنة 1933 المتضمن التنظيم العام بوضع المناطق الحرة.
المادة 6 من قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/257664/article/6/