المادة 6
ان دفع الشركة للجمرك رسما قدره 10 بالمئة من واردات خزن مخازنها الخاصة الغير الصافية يغطي المساهمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القرار رقم 91/ل ر تاريخ 28 حزيران سنة 1933 المتضمن التنظيم العام بوضع المناطق الحرة.
قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان دفع الشركة للجمرك رسما قدره 10 بالمئة من واردات خزن مخازنها الخاصة الغير الصافية يغطي المساهمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 3 من القرار رقم 91/ل ر تاريخ 28 حزيران سنة 1933 المتضمن التنظيم العام بوضع المناطق الحرة.
المادة 6 من قرار رقم 260 تاريخ 26/12/1933 https://lebaneselegislation.com/text/257664/article/6/