المادة 12
المواعين والشالونات:
يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا رسم شهري مقطوع قدره خمسة وثلاثون سنتا اميركيا (35) عن كل طونيلاطه.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 15 of 15 Mar 1991. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
المواعين والشالونات:
يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا رسم شهري مقطوع قدره خمسة وثلاثون سنتا اميركيا (35) عن كل طونيلاطه.
المادة 12 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/12/