المادة 12
المواعين والشالونات:
يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا رسم شهري مقطوع قدره خمسة وثلاثون سنتا اميركيا (35) عن كل طونيلاطه.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المواعين والشالونات:
يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض سواء اكانت بجانب الارصفة ام لا رسم شهري مقطوع قدره خمسة وثلاثون سنتا اميركيا (35) عن كل طونيلاطه.
المادة 12 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/12/