المادة 3
الرسوم خارج الاحواض:
يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلقى مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت سنتان اميركيان ونصف (2.5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 15 of 15 Mar 1991. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
الرسوم خارج الاحواض:
يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلقى مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت سنتان اميركيان ونصف (2.5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.
المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/3/