Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

الرسوم خارج الاحواض:

يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلقى مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت سنتان اميركيان ونصف (2.5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.

المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/3/