المادة 46
بضائع المستوعبات والمقطورات:
تطبق الرسوم المذكورة في المادتين 44 و45 من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات او على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستودعات ام لم تدخلها.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 No repeal recorded
Article 46 of Decision No. 15 of 15 Mar 1991. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
بضائع المستوعبات والمقطورات:
تطبق الرسوم المذكورة في المادتين 44 و45 من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات او على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستودعات ام لم تدخلها.
المادة 46 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/46/