Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

بضائع المستوعبات والمقطورات:

تطبق الرسوم المذكورة في المادتين 44 و45 من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات او على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستودعات ام لم تدخلها.

المادة 46 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/46/