المادة 46
بضائع المستوعبات والمقطورات:
تطبق الرسوم المذكورة في المادتين 44 و45 من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات او على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستودعات ام لم تدخلها.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بضائع المستوعبات والمقطورات:
تطبق الرسوم المذكورة في المادتين 44 و45 من هذا القرار على البضائع الواردة في المستوعبات او على المقطورات وفقا للوضع الجمركي الذي تخرج بموجبه سواء ادخلت المستودعات ام لم تدخلها.
المادة 46 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/text/257668/article/46/