The whole text

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Regulation of 15 Aug 1983. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

من يفتح للمسكرات دون ان يأخذ تذكرة البيعية او يبيع المسكرات بالقدح والاوقية في محل فتحه لبيع غير اشياء يقفل مخزنه او دكانه من طرف الحكومة المحلية ويجلب وتجري المعاملة اللازمة بحقه بموجب هذا النظام واذا كان من التبعة الاجنبية يصير قفل وختم دكانه بالاشتراك مع القونصلاتو المنسوب اليها ويحصل الاجراء بموجب مضبطة يعمل منها نسختين وتختم من طرف مأموري الحكومة ومأموري القونصلاتو وبما انه لاجل طلب مأمور من القونصلاتو تعين الوقت من الساعة التاسعة الى الساعة الثالثة افرنجية وتحصل المراجعة من طرف الحكومة الى القونصلاتو على الوجه المحرر ضمن الوقت المعين اما اذا اظهرت القونصلاتو تأخيرا في تعيين المأمور اللازم لاي سبب كان او اظهرت تصعبا في ارساله او اذا كان المأمور الذي يتعين يتمنع عن امضاء المضبطة تصرح الكيفية في المضبطة المذكورة ويقفل الدكان والمخزن تحت مسؤولية الادارة.

المادة 16 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/text/257683/article/16/