Read this page in English
النص الكامل

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية .. نظام تاريخ 15/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

من يفتح للمسكرات دون ان يأخذ تذكرة البيعية او يبيع المسكرات بالقدح والاوقية في محل فتحه لبيع غير اشياء يقفل مخزنه او دكانه من طرف الحكومة المحلية ويجلب وتجري المعاملة اللازمة بحقه بموجب هذا النظام واذا كان من التبعة الاجنبية يصير قفل وختم دكانه بالاشتراك مع القونصلاتو المنسوب اليها ويحصل الاجراء بموجب مضبطة يعمل منها نسختين وتختم من طرف مأموري الحكومة ومأموري القونصلاتو وبما انه لاجل طلب مأمور من القونصلاتو تعين الوقت من الساعة التاسعة الى الساعة الثالثة افرنجية وتحصل المراجعة من طرف الحكومة الى القونصلاتو على الوجه المحرر ضمن الوقت المعين اما اذا اظهرت القونصلاتو تأخيرا في تعيين المأمور اللازم لاي سبب كان او اظهرت تصعبا في ارساله او اذا كان المأمور الذي يتعين يتمنع عن امضاء المضبطة تصرح الكيفية في المضبطة المذكورة ويقفل الدكان والمخزن تحت مسؤولية الادارة.

المادة 16 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/text/257683/article/16/