المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها
قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 786 of 16 Oct 1962. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/257753/article/2/