المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها
قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962 https://lebaneselegislation.com/text/257753/article/2/