The whole text

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decision No. 37 of 18 Dec 1986. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

أ- يعطى مدير عام الاوقاف الاسلامية تعويض تمثيل وسيارة يوازي 50% من راتب الدرجة الاخيرة لفئته .

ب- ويعطى المهندسون في ملاك المديرية العامة تعويض اختصاص قدره 40% من راتب الدرجة الدنيا لفئتهم .

ج- اما امناء الصناديق فيعطون تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بقرار من المجلس الشرعي.

د- ويعطى الائمة المنفردون زيادة على رواتبهم تعويض تفرغ قدره 30% من راتب الدرجة الدنيا لفئة كل منهم شرط ان يؤمنوا التفرغ الكامل لعملهم ويخيروا بين البقاء في العمل في دوائر الاوقاف او الاستقالة مع تقاضي تعويض الصرف وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام.

المادة 28 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/28/