المادة 29
يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 No repeal recorded
Article 29 of Decision No. 37 of 18 Dec 1986. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.
المادة 29 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/29/