المادة 30
يعطى رؤساء دوائر الاوقاف في المناطق فقط تعويض تمثيل وسيارة شهري ويوازي 20% من راتب الدرجة الاخيرة لفئاتهم وتتمتع الدوائر الوقفية في المناطق بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 No repeal recorded
Article 30 of Decision No. 37 of 18 Dec 1986. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يعطى رؤساء دوائر الاوقاف في المناطق فقط تعويض تمثيل وسيارة شهري ويوازي 20% من راتب الدرجة الاخيرة لفئاتهم وتتمتع الدوائر الوقفية في المناطق بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955.
المادة 30 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/30/