المادة 1
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
قرار Decision No. 155 02/12/1920
Unofficial English title
Official title, in Arabic منع بيع العرق للأهالي مساء
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 155 of 2 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
مادة 2: كل من يخالف هذا القرار يقفل حانوته موقتا ويساق الى امام القاضي العسكري ويجازي بدفع غرامة خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية وعند تكرار الجرم يحبس من يوم الى شهر. بيروت في 2 كانون الاول سنة 1920 المفوض السامي الامضاء :ترابو
Related