المادة 1
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 155 of 2 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.
المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/257881/article/1/