The whole text

قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decision No. 248 of 19 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17: اذا تحقق وجود طفيليات فلا يجوز بيع النبات الممروض او بيع جزء منه قبل تطهيره على نفقة صاحب المعهد وتحت مراقبة نظارة الزراعة في الدولة بطريقة مرخص بها من قبل لجنة امراض النبات الاستشارية

المادة 17 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257925/article/17/