المادة 17
مادة 17: اذا تحقق وجود طفيليات فلا يجوز بيع النبات الممروض او بيع جزء منه قبل تطهيره على نفقة صاحب المعهد وتحت مراقبة نظارة الزراعة في الدولة بطريقة مرخص بها من قبل لجنة امراض النبات الاستشارية
قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: اذا تحقق وجود طفيليات فلا يجوز بيع النبات الممروض او بيع جزء منه قبل تطهيره على نفقة صاحب المعهد وتحت مراقبة نظارة الزراعة في الدولة بطريقة مرخص بها من قبل لجنة امراض النبات الاستشارية
المادة 17 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257925/article/17/