المادة 1
مادة 1:
كل من يرغب في استثمار محل لبيع الحطب والمحروقات الجامدة (فحم, فحم حجري, كوك وغيره) يحتوي على الاكثر عشرة امتار مكعبة من الحطب وعشرة امثالها من المحروقات عليه ان يتقدم بذلك بتصريح الى محافظ بيروت رئيس البلدية.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 169 of 27 May 1940. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 1:
كل من يرغب في استثمار محل لبيع الحطب والمحروقات الجامدة (فحم, فحم حجري, كوك وغيره) يحتوي على الاكثر عشرة امتار مكعبة من الحطب وعشرة امثالها من المحروقات عليه ان يتقدم بذلك بتصريح الى محافظ بيروت رئيس البلدية.
المادة 1 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/1/