Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

كل من يرغب في استثمار محل لبيع الحطب والمحروقات الجامدة (فحم, فحم حجري, كوك وغيره) يحتوي على الاكثر عشرة امتار مكعبة من الحطب وعشرة امثالها من المحروقات عليه ان يتقدم بذلك بتصريح الى محافظ بيروت رئيس البلدية.

المادة 1 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/1/