المادة 5
مادة 5:
ممنوع منعا باتا:
1- استعمال المحل لغير الغاية التي انشىء لها.
2- وضع بضائع غير الفحم والحطب.
3- التدخين داخل المحل.
4- تقطيع الحطب فيه.
5- وضع الفحم في غير الاكياس او القفف او في صناديق معدنية.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 169 of 27 May 1940. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 5:
ممنوع منعا باتا:
1- استعمال المحل لغير الغاية التي انشىء لها.
2- وضع بضائع غير الفحم والحطب.
3- التدخين داخل المحل.
4- تقطيع الحطب فيه.
5- وضع الفحم في غير الاكياس او القفف او في صناديق معدنية.
المادة 5 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/5/