المادة 6
مادة 6:
يجب تجهيز المحل بمطفأة فوارة تسع عشرة ليتر ومن الصنف المقبول من الدائرة ذات الاختصاص.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 169 of 27 May 1940. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 6:
يجب تجهيز المحل بمطفأة فوارة تسع عشرة ليتر ومن الصنف المقبول من الدائرة ذات الاختصاص.
المادة 6 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/6/