المادة 5
مادة 5:
ممنوع منعا باتا:
1- استعمال المحل لغير الغاية التي انشىء لها.
2- وضع بضائع غير الفحم والحطب.
3- التدخين داخل المحل.
4- تقطيع الحطب فيه.
5- وضع الفحم في غير الاكياس او القفف او في صناديق معدنية.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5:
ممنوع منعا باتا:
1- استعمال المحل لغير الغاية التي انشىء لها.
2- وضع بضائع غير الفحم والحطب.
3- التدخين داخل المحل.
4- تقطيع الحطب فيه.
5- وضع الفحم في غير الاكياس او القفف او في صناديق معدنية.
المادة 5 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/5/