المادة 6
مادة 6:
يجب تجهيز المحل بمطفأة فوارة تسع عشرة ليتر ومن الصنف المقبول من الدائرة ذات الاختصاص.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6:
يجب تجهيز المحل بمطفأة فوارة تسع عشرة ليتر ومن الصنف المقبول من الدائرة ذات الاختصاص.
المادة 6 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/6/