المادة 7
يسمح بنقل الصابون (القطع والبرش والمائع المعلب) مع الفئة الاولى والثالثة والسابعة شرط ان تكون هذه المواد موضوعة ضمن اكياس او اوعية محكمة السد.
قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 39 of 17 Feb 1962. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يسمح بنقل الصابون (القطع والبرش والمائع المعلب) مع الفئة الاولى والثالثة والسابعة شرط ان تكون هذه المواد موضوعة ضمن اكياس او اوعية محكمة السد.
المادة 7 من قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/257994/article/7/