المادة 7
يسمح بنقل الصابون (القطع والبرش والمائع المعلب) مع الفئة الاولى والثالثة والسابعة شرط ان تكون هذه المواد موضوعة ضمن اكياس او اوعية محكمة السد.
قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسمح بنقل الصابون (القطع والبرش والمائع المعلب) مع الفئة الاولى والثالثة والسابعة شرط ان تكون هذه المواد موضوعة ضمن اكياس او اوعية محكمة السد.
المادة 7 من قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/257994/article/7/